الشيخ علي المشكيني
265
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
فم الرحم يمنع عن الوطء - والعرج البيّن والعمى . ويفسخ الرجل بها إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه ، وإن فسخ بعده فعليه المهر . نعم ، إذا دلّست نفسُها عليه لم تستحقّ المهر ، وإذا دلّسها غيرها رجع الزوج بالمهر عليه . وليس العقم من العيوب المجوّزة للخيار . والخيار في كلّ من الطرفين فوريّ إلّامع الجهل بالخيار أو بالفوريّة . ( مسألة 1 ) : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، فلا يعتبر فيه شرائطه من الخلوّ عن الحيض ، وحضور العدلين ، والاحتياج إلى المحلّل ، وليس فيه تنصيف المهر ، فلو فسخ أو فسخت قبل الدخول ، فلا مهر إلّافي العنن ؛ فإنّ فيه نصف المهر ، ولو فسخاه بعده فعليه تمام المهر . ( مسألة 2 ) : لو دلّست المرأة نفسُها أو دلّسها غيرها على الزوج في غير تلك العيوب ، أو في صفة كمال من الشرف والحسب والبكارة - إمّا بذكر ذلك في العقد شرطاً ؛ كأن يقول الوكيل : « أنكحتك موكّلتي بشرط عدم عيب فيها أو كونها باكرة » ، وإمّا وصفاً ؛ كأن يقول : « أنكحتك المرأة الصحيحة أو الباكرة » ، وإمّا بإيقاع العقد مبنيّاً عليه - كان للزوج الخيار ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء له ، وإن فسخ بعده رجع بالمهر عليها أو على المدلّس . ولو لم يتحقّق تدليس بأحد الأنحاء الثلاثة ، فليس عليه الفسخ ويستقرّ عليه المهر . نعم له أن ينقص من المهر بنسبة تفاوت مهر البكر والثيّب . في المهر ويقال له : الصداق . ( مسألة 1 ) : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً - عيناً كان أو ديناً أو